للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن صلى على النبي -بأي صيغة حصل الامتثال، والله أعلم.

[م -١١٨] وهل يسن للمؤذن أن يصلي على النبي -بعد فراغه؟

استحب المالكية، والشافعية والحنابلة للمؤذن أن يصلي على النبي ، كما يستحب للسامع (١).

جاء في الفواكه الدواني: «كما يستحب للمؤذن والسامع أيضًا أن يصلي على النبي -بعد فراغه … » (٢).

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «ويسن لكل من المؤذن وسامعه أن يصلي على النبي -بعد فراغه؛ لحديث مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. ويقاس المؤذن على السامع في الصلاة … من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة. أي حصلت، والمؤذن يسمع نفسه» (٣).

* وحجة من قال: يستحب للمؤذن ما يستحب للسامع:

إذا كان المؤذن لا يجيب نفسه في الأذان فإن ذلك لا يعني أنه لا يستحب له الدعاء الوارد بعد الأذان، وذلك أن المؤذن صدر منه الأذان بداية، فلا يدخل في إجابة الأذان، والمستمع إنما يردد ما قاله المؤذن لكون الأذان لم يصدر منه، فإذا فرغ المؤذن من الأذان استوى المؤذن والسامع في ترديد جمل الأذان، فكذلك ينبغي أن يشتركا في الأذكار التي تقال بعد الأذان.

الدليل الثاني:

القياس على التأمين والتحميد.

(ح-٢٨٩) فقد روى البخاري من طريق أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة: أن رسول الله -قال: إذا قال الإمام: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٠)، مغني المحتاج (١/ ١٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٢)، المجموع (٣/ ١٢٤)، المبدع (١/ ٣٣١)، كشاف القناع (١/ ٢٤٧).
(٢) الفواكه الدواني (١/ ١٧٤).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>