القياس على السلام إذا فعله في غير موضعه فإنه يسجد له، بجامع أن كلًا منهما زيادة قولية في غيره موضعه.
• ويناقش:
لا يصح القياس، فالسلام في غير موضعه لو فعله عمدًا بطلت صلاته، بخلاف ما لو زاد قولًا مشروعًا في غير موضعه عمدًا لم تبطل صلاته، فافترقا، والله أعلم.
• دليل من قال: لا سجود عليه:
الدليل الأول:
سجود السهو وسببه متلقى من الشارع؛ لأن السجود زيادة في الصلاة، يغير من هيئتها، فلا يشرع إلا بتوقيف، ولا يحفظ في النصوص اعتبار الأذكار إذا قيلت في غير موضعها سببًا للسجود، والأصل في العبادات الحظر، والأصل عدم السجود.
وهذا الدليل وحده كاف في انتفاء المشروعية.
الدليل الثاني:
(ح-٢٦١٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله ﷺ، فأشار إليه رسول الله ﷺ: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر ﵁ يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﷺ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ﷺ، فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ .... الحديث، ورواه مسلم (١).