للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يحكي الإقامة، وهو ظاهر مذهب المالكية (١).

وقيل: لا تسن الإجابة في الإقامة إلا في قوله: قد قامت الصلاة خاصة، وهو وجه عند الشافعية، ووصفه النووي بالشذوذ (٢).

وقيل: الدعاء عند الإقامة، أو بعد الفراغ منها أفضل من حكاية الإقامة، وهذا ما يفهم من فعل الإمام أحمد (٣).

* دليل الجمهور على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٠) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن ثابت، حدثني رجل، من أهل الشام، عن شهر بن حوشب،


(١) جاء في النوادر والزيادات (١/ ١٦٦): «ومن العتبية ابن القاسم عن مالك: وعمَّن في المسجد إذا أقيمت الصلاة، أيقيمها في نفسه؟ قال: لا».
ونقل الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٦٦) عن الشيخ زروق في شرح الوغليسية، ولا يحكي الإقامة. قال الحطاب: قد يفهم هذا أيضًا من كلام ابن رشد المذكور. اه وكتب المالكية تنص على استحباب حكاية الأذان، ولا تتعرض لاستحباب حكاية الإقامة، وهذا بحد ذاته دليل على عدم استحباب حكاية الإقامة في المذهب، والله أعلم.
(٢) المجموع (١/ ١٢٤).
(٣) نقل المرُّوذي عن الإمام أحمد، أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا.
وروي عنه، أنه كان يدعو، فإذا قال المؤذن: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله الحق المبين.
قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٥/ ٢٥٩): وظاهر هذا: أن الدعاء حينئذ أفضل من الإجابة، وتأوله القاضي على أنه إنما كان يدعو إذا فرغ من الإقامة. قال ابن رجب: وهذا مخالف لقوله: (إذا أخذ المؤذن في الإقامة). اه

<<  <  ج: ص:  >  >>