للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصاغ ابن رجب في كتابه القواعد قاعدة مستقلة، فقال: «الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو مجرور، إذا كان مفعوله أو متعلقه عامًّا، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟

فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه.

وتترتب على ذلك صور متعددة: منها النهي عن الكلام، والإمام يخطب لا يشمل الإمام على المذهب المشهور.

ومنها الأمر بإجابة المؤذن، هل يشمل المؤذن نفسه؟ المنصوص ههنا الشمول، والأرجح عدمه طردًا للقاعدة» (١).

وذكر ابن اللحام أن قاعدة المذهب في أقوال غير الشارع، أما خطاب الشارع فيدخل، واستدل على ذلك بأن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبي (٢).

* الراجح:

أن المؤذن لا يتابع نفسه؛ لأن الخطاب لم يوجه للمؤذن، وأذان المؤذن أبلغ من الإجابة، لأن غاية الإجابة أن يقول السامع مثل قول المؤذن، فلا حاجة للمؤذن أن يعيد قوله، ولأن الغاية من إجابة السامع ليشارك المؤذن في الثواب، فلا معنى لإجابة المؤذن للأذان، ولأن الإجابة لنفسه قد تشوش عليه ترتيب الأذان، والله أعلم.


(١) القواعد الفقهية (ص: ١٢٥).
(٢) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>