للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش:

بأن قول الصحابي : (هذه سنة)، السنة: هي الهدي والطريقة، وهذا اللفظ إما أن نعتبره مجملًا، ونحتاج إلى دليل آخر يبين حكمه؛ لكونه مشتركًا بين السنة والواجب، أو نحمله على الاستحباب لكونه هو المتيقن، ولا يحمل على الوجوب إلا بقرينة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٢٦١٠) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن محمد بن عجلان، مولى فاطمة حدثه عن محمد بن يوسف، مولى عثمان حدثه، عن أبيه:

أن معاوية بن أبي سفيان، صلى بهم فقام، وعليه جلوس، فلم يجلس. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقال: هكذا رأيت رسول الله يصنع (١).

[حسن إن شاء الله تعالى] (٢).

والجواب عنه كالجواب عن حديث ابن بحينة.

الدليل الرابع:

(ح-٢٦١١) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم،

عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله : إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو.

قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (فإن استوى قائمًا فلا يجلس) فالأصل في النهي التحريم، هذا من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الحكم الوضعي، فإن النهي على الصحيح يقتضي الفساد.


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٩).
(٢) سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر في هذا المجلد: (ح-٢٥٥٤).
(٣) سنن أبي داود (١٠٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>