للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الفتاوى الهندية: « … والصواب أن يسلم تسليمة واحدة، وعليه الجمهور، وإليه أشار في الأصل، كذا في الكافي، ويسلم عن يمينه، كذا في الزاهدي، وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدًا، ويسبح في سجوده، ثم يفعل ثانيًا كذلك، ثم يتشهد ثانيًا، ثم يسلم، كذا في المحيط» (١).

قال ابن نجيم: «تعارض النقل عن الجمهور» (٢).

يقصد أن شيوخ الحنفية مختلفون في نسبة القول إلى الجمهور، فالكاساني نسب القول الأول إلى الجمهور، وابن الهمام وجماعة نسبوا القول الثاني لهم.

وقال ابن نجيم: «اختلف التصحيح فيها، والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى، أنه يسلم عن يمينه فقط؛ لأن السلام عن اليمين معهود، وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره» (٣).

واختلفوا أصحاب هذا القول فيما لو سلم التسليمة الثانية قبل السجود، فقيل: التسليمة الثانية تقطع التحريمة باعتباره كلامًا قبل التحلل.

وقال خواهر زاده: «لو سلم التسليمتين سقط عنه سجود السهو؛ لأنه بمنزلة الكلام».

وحجتهم: لأن الأول للتحليل، والثاني للتحية، وهذا السلام للتحليل لا للتحية؛ لأن التحية ساقطة عن سلام السهو، فكان ضم الثاني إلى الأول عبثًا؛ لخلوه عن الفائدة المطلوبة منه.

ورتب فخر الإسلام على بن محمد البزدوي على هذا التعليل أن تكون تلك التسليمة تلقاء وجهه؛ لأن السلام للتحليل لا للتحية، فلا ينحرف عن القبلة» (٤).

• ويجاب:

حمل التسليم في أحاديث سجود السهو على التسليمة اليمنى فقط خلاف


(١) الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١٠٠).
(٣) البحر الرائق (٢/ ١٠٠).
(٤) انظر: التوضيح شرح المقدمة الفقهية (ص: ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>