للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الباجي في المنتقى: «اختلف قول مالك في صفة السلام منها، فروى عنه ابن القاسم وعلي بن زياد: أنها في السر والإعلان كسائر الصلوات.

وروي عن مالك أنه يسر ولا يجهر بها.

وجه الرواية الأولى: أنه سلام عقب سجود سهو، فجاز أن يجهر به كسلام الصلاة نفسها بعد سجدتي السهو قبل السلام.

ووجه الرواية الثانية: أنها صلاة يقتصر فيها على ركن واحد من أفعال الصلاة فكانت سنة السلام منها الإسرار، كصلاة الجنازة والخلاف في الجنازة كالخلاف في هذا» (١).

• دليل من قال: سجود السهو تسليمتان:

(ح-٢٥٢١) روى البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم … الحديث (٢).

(ح-٢٥٢٢) وما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس،


(١) المنتقى للباجي (١/ ١٧٦).
(٢) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>