للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بطلت صلاته» (١).

وقال المالكية: لا تجزئ الواحدة، ولا تجوز الثلاث، فلو سجد واحدة ثم تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن تذكر بعد السلام سجد الأخرى، وتشهد، وسلم، ولا سجود عليه.

وإن زاد على سجدتي السهو فلا سجود عليه قَبْلِيًّا كان السجود أم بَعْدِيًّا.

وخالف اللخمي، فقال: «إن كان السجود قبليًّا فقد زاد في صلاته، فليسجد بعد السلام، وإن كان السجود بعديًا أجزأه، ولا شيء عليه» (٢).

قال الحطاب: «قول اللخمي مخالف للمدونة» (٣).

والظاهر أنه إن سجد واحدة يأتي بالسجدة الأخرى إن قرب الفصل.

فإن طال فمن قال باشتراط الموالاة، وهو الراجح كان الحكم فيها تبعًا لحكم سجود السهو، فمن قال بوجوب سجود السهو، وهو الظاهر، فاختلفوا:

فمنهم من يسقط السجدتين بالسهو، وصلاته صحيحة:

ومنهم من يذهب إلى وجوب استئناف الصلاة؛ لفوات الموالاة: إما مطلقًا قَبْلِيًّا كان أم بَعْدِيًّا، وإما بقيد أن يكون السجود قَبْلِيًّا، وأن يترتب عن ترك ثلاث سنن كالمالكية، وقد بينا خلاف الفقهاء في اشتراط الموالاة في فصل مستقل فارجع إليه.

ومن قال: لا تشترط الموالاة بين الصلاة وبين السجود، كما هو رأي ابن تيمية يرى أن عليه أن يسجد، وصلاته صحيحة (٤).


(١) فتح الباري (٣/ ٩٣)، وانظر: المواهب اللدنية (٣/ ٢٥٢)، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (١٠/ ٤٣٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٦)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٠٩)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢١٨).
(٣) مواهب الجليل (٢/ ١٦).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤، ٣٥، ٤٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٦)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٣٣٣)، الاختيارات الفقهية للبعلي (٩٤)، الشذارت الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٤١٨)، الاختيارات الفقهية لابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ١٧٧)، اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية (التي خالف فيها المذهب) رسائل علمية على جملة من الطلبة (٢/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>