للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فنفي الجناح كما يصدق على رفع الإثم، وهو إجماع، يصدق على حفظ العبادة عن الإبطال بالجهل والنسيان على الصحيح خاصة في باب المنهيات.

• ويناقش:

بأن الآية لا تفرق بين اليسير والكثير في نفي الجناح عن الخطأ.

الدليل الثاني:

التفريق بين يسير الضحك وكثيره إذا وقع غلبة أو نسيانًا في إبطال الصلاة راجع إلى أن الكثير يخرج الصلاة عن هيئتها، وينتهك حرمة الصلاة بخلاف اليسير.

وللتفريق بين الحركة الكثيرة واليسيرة في الصلاة.

وقياسًا على العفو عن يسير النجاسة.

وقياسًا على انكشاف اليسير من العورة في الصلاة، وحتى انكشاف الكثير في الزمن اليسير فإنه لا يبطل الصلاة على قول الحنفية والحنابلة فكذلك اليسير من الضحك إذا وقع غلبة أو نسيانًا (١).

• ويناقش:

القياس على الحركة قياس مع الفارق، فإن الحركة اليسيرة في الصلاة مباحة، بخلاف الضحك في الصلاة، وأما القياس على انكشاف العورة، فإن ذلك محل خلاف بين العلماء، والمخالف لا يلتزم الأصل، فلا يلزمه الفرع.

ولماذا لا يقاس الضحك ناسيًا على الصائم إذا أكل ناسيًا، فإن الجمهور لا يفرق في العفو بين الكثير والقليل.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ٩٦)، البحر الرائق (١/ ٢٨٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٢).
الإقناع (١/ ٨٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، نيل المآرب بشرح دليل الطالب (١/ ١٤٨).
جاء في الإقناع: «ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة، لا يفحش في النظر عرفًا بلا قصد، ولو في زمن طويل، وكذا كثير في زمن قصير، فلو أطارت الريح سترته ونحوه عن عورته، فبدا منها ما لم يُعْفَ عنه، ولو كلها فأعادها سريعًا بلا عمل كثير لم تبطل».

<<  <  ج: ص:  >  >>