للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

إذا كان إبطال الصلاة بالضحك مخرجًا على الكلام في الصلاة، فقد دل الدليل على أن المتكلم جاهلًا لا تبطل صلاته، حيث لم يأمر النبي معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان.

وقياسًا على الصيام، فإن الأكل منافٍ للصيام، وإذا أكل الصائم ناسيًا لم يفسد صومه على الصحيح، وهو مذهب الجمهور بما فيهم الحنفية والحنابلة، فكذلك إذا ضحك ناسيًا لم تبطل صلاته، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ث-٥٩٩) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،

عن جابر قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (١).

[حسن موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (٢).


(١) المصنف (٣٩٠٨).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة، المجلد العاشر (ص: ٧٩٩).
وفي إسناده طلحة بن نافع أبو سفيان.
قال ابن عدي: لا بأس به، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة.
وقال مسلم في الكنى: سمع جابرًا.
وقال البخاري: قال لنا مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان: جاورت جابرًا بمكة ستة أشهر. اه.
وقال شعبة وابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر صحيفة.
وقال أبو حاتم الرازي كما في علل الحديث (١٩٠٣): شعبة يحمل عليه، يقول: ما يحدث عن جابر، لم يسمع منه، إنما هو من صحيفة سليمان اليشكري. اه
وسليمان اليشكري ثقة، فإذا عرفت الواسطة لم يضره.
وقال علي بن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. اه
وقد احتج به مسلم، وروى له البخاري مقرونًا بغيره أربعة أحاديث، قال ابن حجر: وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني.

<<  <  ج: ص:  >  >>