للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: مذهب الشافعية.

ذهب الشافعية إلى أن الضحك إن لم يبن منه حرفان لم يضر، وإن ظهر منه حرفان وكان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان غلبة أو نسيانًا، أو جهلًا وكان يسيرًا في العرف، لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا، وإن كان كثيرًا بطلت في أصح الوجهين (١).

وقيل: لا تبطل، وهو قول أبي إسحاق المَرْوَزِيِّ (٢).

جاء في التنبيه: «وإن تكلم عامدًا أو قهقه عامدًا بطلت صلاته، وإن كان ذلك ساهيًا، أو جاهلًا بالتحريم، أو مغلوبًا، ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته، وإن أطال فقد قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل» (٣).

عقب على ذلك في تحرير الفتاوى، فقال: الأصح: البطلان، وعليه مشى المنهاج والحاوي (٤).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

إذا قهقه في الصلاة ففي المذهب روايتان، وقيل: وجهان:

أحدهما: تبطل بها الصلاة ولو لم يبن حرفان، عمدًا كان أم جهلًا أم سهوًا، قليلًا كان أم كثيرًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة نص عليه في الإقناع والمنتهى، واختاره ابن تيمية (٥).


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ٨٠): من سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد، أو غلبه الضحك … وبان منه حرفان، أو تكلم ناسيا كونه في الصلاة أو جاهلًا تحريم الكلام فيها -فإن كان ذلك يسيرًا- لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا.
وإن كان كثيرًا فوجهان مشهوران (الصحيح) منهما باتفاق الأصحاب: تبطل صلاته».
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، أسنى المطالب (١/ ١٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٤١٢)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٨٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٠).
(٢) المجموع (٤/ ٨٠).
(٣) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٦).
(٤) تحرير الفتاوى (١/ ٢٨٥).
(٥) مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٥١)، الإقناع (١/ ١٣٩)، المبدع (١/ ٤٦١)، شرح منتهى
الإرادات (١/ ٢٢٥)، غاية المنتهى (١/ ١٩٢)، كشاف القناع (١/ ٤٠١)، الكافي (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>