للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فجعل الضحك في مقابل التبسم فدخل في الضحك القهقهة.

وأكثر الحنابلة يعبر بالقهقهة، ولا يريد إخراج الضحك، بل يريد إخراج التبسم، فدل على أن حكمهما واحد.

قال الحجاوي في الإقناع: «وإن قهقه بطلت ولو لم يبن حرفان، لا إن تبسم» (١).

وقال في الفروع: «والتبسم ليس كلامًا بل القهقهة … » (٢).

وفرق الحنفية في الحكم بين القهقهة والضحك في الصلاة، فجعلوا الأول يبطل الصلاة والوضوء، والثاني يبطل الصلاة وحدها.

فتبين من هذا أن التفريق ليس في باب إبطال الصلاة، وإنما في إبطال الوضوء، فانفرد الحنفية بالقول أن القهقهة تبطل الوضوء، خلافًا للجمهور.

وقال ابن تيمية: «يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين؛ لكونه أذنب ذنبًا، وللخروج من الخلاف، فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوءه، والله أعلم» (٣).

والتعليل بالذنب يشعر أنه يشترط في الاستحباب القهقهة عمدًا، وهذا خلاف مذهب الحنفية، فإنه لا فرق في إبطال الوضوء في القهقهة بين العمد والسهو.

وأما في إبطال الصلاة بالضحك فلا فرق بين الحنفية وبين الجمهور في الجملة، وإن اختلفوا في التفريق بين السهو والعمد والقليل والكثير كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الكلام على حكم الضحك في الصلاة، والله أعلم.


(١) الإقناع (١/ ١٣٩).
(٢) الفروع (٢/ ٢٨٧).
(٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>