للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٢٤٤٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: لا غرار في صلاة، ولا تسليم.

قال أحمد: يعني: فيما أرى ألا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.

والحديث في مسند أحمد بلفظ: (لا إغرار … قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني، عن قول النبي : (لا إغرار في الصلاة، فقال: إنما هو: لا غرار في الصلاة … ) (١).

[صحيح] (٢).


(١) سنن أبي داود (٩٢٨).
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ٩٢): «وقد روى بعض المحدثين هذا الحديث: (لا إغرار في صلاة) بألف، ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له عندي وجه».
(٢) الحديث مداره على الثوري، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد كما في المسند (٢/ ٤٦١)، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (٩٢٨)، والحاكم في المستدرك (٩٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٩).
ومحمد بن بشار (بندار) كما في شرح مشكل الآثار (١٥٩٧)، والبزار في مسنده (٩٧٤٨).
وعمرو بن علي الفلاس كما في مسند البزار (٩٧٤٨)، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تسليمٍ.
ورواه معاوية بن هشام القصار كما في سنن أبي داود (٩٢٩)، وأبو يعلى (٦٢٠٦)، والحاكم في المستدرك (٩٧٣)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٩)، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أراه رفعه، قال: لا غرار في تسليم، ولا صلاة.
فلم يجزم برفعه، وخالف في لفظه، وعلى هذه الرواية لا دلالة فيه على النهي عن التسليم في الصلاة.
وهناك وجه ثالث من الاختلاف في حديث الثوري. قال أبو داود في السنن: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه.
والمحفوظ رواية ابن مهدي، فإن معاوية بن هشام قال فيه أحمد: كثير الخطأ.
وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فمعاوية بن هشام في الثوري، قال: صالح، وليس بذاك.
وقد اتفق ابن مهدي وابن فضيل على لفظه، واختلفا في إسناد الحديث، فرفعه ابن مهدي،
وأوقفه ابن فضيل، والقول ما قاله ابن مهدي.
وقد صحح إسناده النووي في الخلاصة (١/ ٥١١)، وفي المجموع (٤/ ١٠٤).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>