للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ث-٥٩٣) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن معين، حدثنا سلمة الأبرش، قال: حدثني أيمن بن نايل قال:

قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله : إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

بطلان الصلاة بالنفخ يحتاج إلى دليل شرعي صحيح، والأصل صحة الصلاة، وقياس النفخ على الكلام قياس غير صحيح، فالنفخ لا يعد كلامًا، لا في اللغة، ولا في الشرع، والله أعلم.

قال ابن المنذر في الأوسط: «معلوم في اللغة أن النفخ لا يسمى كلامًا، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده بغير حجة، ولا حجة مع من أبطل صلاة من نفخ في سجوده، والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، كالذي روي في حديث أم سلمة أنه قال للذي


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٥٩).
(٢) في إسناده سلمة الأبرش، قال البخاري: عنده مناكير، وهنه علي، قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه.
وضعفه النسائي وإسحاق، وذكره العقيلي وأبو محمد بن الجارود في جملة الضعفاء.
وقال البرذعي، عن أبي زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه؛ لمعان فيه، من سوء رأيه، وظلم فيه، وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة، وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب.
وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، في حديثه إنكار، ليس بالقوي، لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا، يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٨٧)، وقال: يخالف ويخطئ، وخرج له في صحيحه، وكذا شيخه ابن خزيمة.
وقال الآجري: عن أبي داود: ثقة.
وقال الدوري، عن ابن معين: كتبنا عنه، وليس به بأس، وكان يتشيع.
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>