للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التي قد لا تكون محفوظة أنها مؤشر على أن الخلاف من قبيل النادر أو الشاذ، فلم يلتفت من حكى الإجماع إلى هذا الخلاف، وهذه طريقة ابن المنذر ، والله أعلم.

والأثر أصل في الباب في تفسير القطع بالبطلان إلا ما ورد عن الحكم بن عمرو الغفاري، وفي ثبوته بحث، فوقوع مثل هذا الاختلاف في هذا الأثر، ومعارضته لرواية سالم ونافع عن ابن عمر يجعله شاذًّا أو منكرًا، والله أعلم.

ولو سلمنا بصحته فلا حجة فيه؛ فإنه يدل على بطلان الصلاة بمرور الكلب، ولا ينفي بطلان الصلاة بالمرأة والحمار بدليل آخر.

قال ابن العربي: «ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمر فضعيف؛ لأن مالكًا روى عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء.

ومالك أصح رواية ممن سواه، وسالم ابنه أقعد به من غيره» (١).

• دليل من قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٧٥) ما رواه عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر، قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، أحسبه قال: والمرأة الحائض، قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ قال: أما إني قد سألت رسول الله عن ذلك، فقال: إنه شيطان.

[منكر] (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٧٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني قتادة،


(١) المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٠٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٦/ ٢٣٤٨). ومن طريقه، رواه أحمد (٥/ ١٦٤). والطبراني في الكبير (٢/ ١٥١) ح ١٦٣٢.
علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد خالف فيه من هو أوثق منه، فقد رواه حميد بن هلال كما في صحيح مسلم (٥١٠)، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر كما في مسلم، ولم يقيد المرأة بالحائض، وزاد الحمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>