للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فوهم محمد بن الليث في إسناده، ولفظه، أما إسناده فإن مسلم بن إبراهيم لا يرويه عن هشام، وإنما يرويه عن علي بن المبارك، كما وقفت عليه من رواية الجماعة.
ووهم في لفظه: فإن فصل التفسير عن اللفظ المرفوع لا يعرف من رواية علي بن المبارك، ومحمد بن الليث، أبو الصباح ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٣٥)، وقال: يخطئ ويخالف.
وقال ابن حجر في لسان الميزان ت أبي غدة (٧/ ٤٦٦): «وهذا الذي قال فيه ابن حبان ما قال وجدت له خبرًا موضوعًا رواه بسنده الصحيح عن ابن عمر : أن النبي كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم».
وأما طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير: فرواه هشام واختلف عليه فيه:
فرواه أبو داود الطيالسي (٢٦٦١)، حدثنا هشام، عن معمر به، ولفظه: أمر رسول الله بقتل الأسودين في الصلاة. يعني: الحية والعقرب.
ومن طريق أبي داود الطيالسي رواه النسائي في المجتبى (١٢٠٣) وفي الكبرى (١١٢٧)، بلفظ: (أمر بقتل الأسودين في الصلاة) ولم يذكر التفسير في لفظه.
ورواه أبو العباس السراج في حديثه (٢٥٢٣)، فساق إسناده، ولم يذكر لفظه.
قال الدارقطني كما في الغرائب والأفراد (أطراف الغرائب: ٥١٧٦): غريب من حديث هشام الدستوائي، عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير.
فجود لفظه أبو داود الطيالسي حيث فصل التفسير عن المرفوع، وأخطأ في إسناده، حيث جعله من رواية هشام، عن معمر، ولم يتابع أبا داود الطيالسي في إسناده.
وقد خالفه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (٢/ ٢٥٥)، ومسند الدارمي (١٥٤٥، فرواه عن هشام، عن يحيى عن ضمضم به، بلفظ: (أن رسول الله أمر بقتل الأسودين في الصلاة). قال يحيى: والأسودان: الحية والعقرب.
فجعل الحديث من رواية هشام، عن يحيى بلا واسطة.
وتابعه إبراهيم بن طهمان في إسناده كما في الغيلانيات لأبي بكر الشافعي (٦٩٧، ٦٩٨، ٨٣٧، ٨٣٨)، فرواه عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير به، وأخطأ في لفظه حيث أدرج التفسير بالمرفوع، ولفظه: اقتلوا الأسودين في الصلاة، قالوا: يا رسول الله، وما الأسودان؟ قال: الحية والعقرب. والمحفوظ في لفظه: رواية يزيد وأبي داود الطيالسي.
وأما رواية أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، فقد رواه أيوب واختلف عليه:
فرواه سعيد بن سليمان كما التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (١٢٣٢)، قال: حدثنا أيوب، أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: رخص رسول الله في قتل الأسودين: الحية والعقرب، في الصلاة.
فوافق الجماعة في إسناده، وأدرج التفسير في المرفوع.
وخالفه أحمد بن يونس، كما في مسند البزار (٨٦٢٥)، والضعفاء للعقيلي (١/ ١٠٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>