للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في المجموع: «يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه، بل قال القاضي أبو الطيب وغيره: هو مستحب في الصلاة» (١).

قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟

قال: إي والله، قال إسحاق: كما قال» (٢).

وقيل: إن خاف أذيتها قتلها، وإلا كره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (٣).

وقيل: يكره مطلقًا، وهو اختيار إبراهيم النخعي، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنفية، وإحدى الروايتين عن مالك (٤).

جاء في تبيين الحقائق: «روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو لم يخف أذاهما لا يجوز له قتلهما» (٥).

جاء في النوادر والزيادات: وكره مالك قتل العقرب في الصلاة (٦).

وقال ابن بطال في شرح البخاري: «اختلف قول مالك في ذلك، فمرة كرهه،


(١) المجموع (٤/ ١٠٥)، وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤١٩).
(٢) مسائل الكوسج (١٥٣)، وانظر: إعلام الموقعين (٤/ ١٢٨).
(٣) يتفق الحنفية والمالكية على كراهة قتلها إذا لم يخش منها أذًى، ويختلفون في حكمه إذا خاف أذيتها، فقال المالكية: يجب قتلها. وقال الحنفية: يباح له ذلك.
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ١٠٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٦)، البحر الرائق (٢/ ٣٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥١).
وانظر: في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: ٣٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٤)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ٣٢٣)، لوامع الدرر (٢/ ٢٥٢)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٥)، منح الجليل (١/ ٣٠٣).
(٤) شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٠١)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٩/ ٢٩٩).
(٥) تبيين الحقائق (١/ ١٦٦).
(٦) النوادر والزيادات (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>