للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا تبطل بخطوتين.

قال في الفائق نقلًا من الإنصاف: «وهو ضعيف؛ لنص أحمد فيمن رأى عقربًا في الصلاة: أنه يخطو إليها، ويأخذ النعل، ويقتلها، ويرد النعل إلى موضعها، وهي أكثر من ثلاثة أفعال» (١).

وقد يرد على هذا بأن قتل العقرب لمصلحة الصلاة؛ لأنه يدفع أذاها حتى لا تفسد صلاته، والكلام في الحركة الأجنبية لغير مصلحة الصلاة.

وقيل: ما يعمل بيد واحدة فقليل كحل الإزار، ورفع العمامة، وما يعمل باليدين فكثير كزر القميص، وتكوير العمامة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وانتقد بعض الحنفية هذا الضابط بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد، كالمضغ، والعمل بقدمه.

وقيل: اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة، وقد انفلتت وما فوقه كثير، حكاه صاحب الإنصاف من الحنابلة (٣).

وهذا لا يدخل في مسألتنا؛ لأننا نتكلم عن الحركة الأجنبية من غير حاجة، وقد اعتذر أبو برزة بقوله في البخاري: إن منزلي متراخٍ، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه صحب النبي ، فرأى من تيسيره (٤).

وقيل: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما يسعها، وهو قول في مذهب الشافعية، واستغربه الرافعي (٥).

وقيل: ما يكون مقصودًا للفاعل، بأن يفرد له مجلسًا على حدة، فهو كثير،


(١) الإنصاف (٢/ ٩٨).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، مغني المحتاج (١/ ٤١٨)، فتح العزيز (٤/ ١٢٦).
(٣) الإنصاف (٢/ ٩٨).
(٤) صحيح البخاري (٦١٢٧).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٢٩٣)، فتح العزيز (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>