للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فمن قال: إنها ركن أبطل الصلاة بفوات الطمأنينة.

ومن اعتبرها من السنن لم تبطل صلاته، فإن تركها متعمدًا، فصلاته صحيحة، وإن تركها سهوًا رجع ذلك إلى الخلاف في مشروعية سجود السهو لترك السنن، وهو محل خلاف بين الفقهاء، سيأتينا إن شاء الله تعالى الوقوف عليه في أحكام سجود السهو.

ومن قال: إن الطمأنينة واجبة، فإن تركها سهوًا سجد للسهو.

وإن تركها عمدًا، فهل تبطل الصلاة بتركه؟ في ذلك خلاف بين العلماء في بطلان الصلاة بترك الواجب عمدًا.

فالحنفية وظاهر مذهب المالكية أن الصلاة لا تبطل بترك الواجب، وتعاد الصلاة؛ لتدارك ما فات.

وقال الشافعية والحنابلة: تبطل، والله أعلم، وقد سبق بحث هذه المسألة ولله الحمد.

وكنت قد بحثت في صفة الصلاة خلاف الفقهاء في الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال منهما، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد (١).


= الجرجاني، وفي تخريج الكرخي، واجب … قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني».
وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (٢/ ٥٢٤)، قال: «اختلف الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود … والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة … »، وشهر الدسوقي القول بالسنية.
وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع، وفي الاعتدال في الجلوس بين السجدتين، والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم، واختيار ابن رشد الجد، فصار في مذهب المالكية قولان: في الطمأنينة، وفي الاعتدال، أحدهما أنهما من السنن.
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٣١٦).
(١) انظر: المجلد التاسع (ص: ٥١٣) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>