وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (٢/ ٥٢٤)، قال: «اختلف الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود … والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة … »، وشهر الدسوقي القول بالسنية. وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع، وفي الاعتدال في الجلوس بين السجدتين، والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم، واختيار ابن رشد الجد، فصار في مذهب المالكية قولان: في الطمأنينة، وفي الاعتدال، أحدهما أنهما من السنن. وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٣١٦). (١) انظر: المجلد التاسع (ص: ٥١٣) من هذا الكتاب.