للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو معنى قول بعض المالكية: إذا غلب على ظنه براءته كفى.

قال في شرح الإرشاد: «حتى يغلب على ظنه براءته؛ لأن غالب الظن كاليقين، فالمدار أن يتحقق براءة ذمته، ولو بغلبة الظن» (١).

وقيل: لا يتحرى، بل يصلي حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته، وخرج من العهدة بيقين، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (٢).

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في المجلد الثالث، فارجع إليه إن شئت.

• وجه من قال: إذا كبر للركوع تمادى وأعاد:

أما جوب التمادي لاحتمال صحة الصلاة، فقد يكون كبر للتحريمة.

وأما وجوب الإعادة فلاحتمال البطلان.

• وجه من قال: المأموم يتمادى مطلقًا، ولو وقع الشك قبل الركوع، ويعيد:

مبني على مراعاة الخلاف في حكم تكبيرة الإحرام للمأموم.

فالقول بالإعادة أبدًا، موافقة لقول الإمام ربيعة: إن الإمام لا يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام؛ وهذا هو المشهور (٣).

والقول بالتمادي، والإعادة في الوقت موافقة لقول سعيد بن المسيب


(١) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١/ ٢٦٣).
(٢) جاء في شرح التلقين للمازري (١/ ٧٤٩) «مدار جميع ما فرعوه على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة، والنظر في تحصيل عدد الأحوال المشكوك فيها، فيوقع من الصلوات أعدادًا على ترتيب ما يحيط بجميع حالات الشكوك. هذا هو الأصل الذي يشمل جميع هذه المسائل». وانظر: القوانين الفقهية (ص: ٥١)، جامع الأمهات (ص: ١٠٠)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٣٦٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٣٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٠)، المجموع (٣/ ٧٢).
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٥٦): «ولو كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها … قضى ما لا يتيقن فعله منها، كما قاله القاضي حسين، وصححه النووي في المجموع». قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٣٥): «وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين … ». وقال في حاشية الجمل (١/ ٢٨١): «وهو المعتمد».
(٣) قال خليل في التوضيح (١/ ٤٨١): «ما حكي عن مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام كالفاتحة، وهي رواية شاذة». وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>