للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التنكيس المكروه، سواء أكان ذلك في ركعة أم في ركعتين.

قال الزرقاني في شرح خليل: «ومن التنكيس المكروه: قراءة نصف سورة أخير، ثم نصفها الأول، كل ذلك في ركعة أو ركعتين، ولا تبطل الصلاة» (١).

وقال الشافعية: يحرم تنكيس الآيات في سورة واحدة، من غير فرق بين أن يكون التنكيس لجميع السورة أو لبعضها، كما لو قرأ نصف السورة الأخير، ثم نصفها الأول، وفي هذا التفريع يفارق مذهب الشافعية مذهب المالكية.

فإذا ترك المصلي الترتيب عمدًا بطلت قراءته، ولم تبطل صلاته، ويلزمه استئناف الواجب منها وهي الفاتحة؛ لوجوبها نصَّا، وإن كان ساهيًا لم يُعْتَدَّ بالمؤخر، ويبني على المرتب من أول الفاتحة إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة، وإن غير المعنى بطلت صلاته، هذا تفصيل مذهب الشافعية.

قال ابن حجر الهيتمي: «إن كان التنكيس في آيات سورة واحدة حرم … » (٢).

وقال الحنابلة: يجب ترتيب الفاتحة مطلقًا، فإن تركه عمدًا أو سهوًا لزمه استئنافها، ويكره في غيرها، وهو المعتمد في المذهب.

وقال الإمام أحمد في رواية: يحرم تنكيس الآيات مطلقًا داخل الصلاة وخارجها، ورجحه ابن تيمية.

قال حرب الكرماني: «سألت أحمد: يكره أن يقرأ الرجل من آخر السورة إلى أولها، أويأخذ القلم، فيكتب مثل ذلك، فكرهه كراهة شديدة» (٣).

والكراهة الشديدة أقرب إلى التحريم منها إلى الكراهة التنزيهية، وظاهره لا فرق بين الفاتحة وغيرها، ولا بين الصلاة وخارجها.

وقال ابن تيمية: «ترتيب الآيات مأمور به نصًّا، وأما ترتيب السور فمفوَّض إلى اجتهادهم» (٤).


(١) شرح الزرقاني (١/ ٣٥٩).
(٢) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: ١٧٢).
(٣) مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة، ت الغامدي (١٦٩)، وانظر الفروع (٢/ ١٨٢).
(٤) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>