للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف، وسبق تخريجه] (١).

* دليل من قال: يستحب للمرأة الإقامة دون الأذان:

الدليل الأول:

أن الأذان يطلب فيه رفع الصوت، وهو غير مشروع للمرأة، ولا يطلب ذلك في الإقامة.

* ويناقش:

بالإمكان أن تؤذن المرأة في مجتمع النساء ولا ترفع صوتها بذلك، ولا يسمعها الرجال، وإذا حدث ذلك دون قصد فصوت المرأة ليس بعورة، فهي منعت من الخضوع في القول، ولم تمنع من القول نفسه.

* ويجاب:

العبادات لا تثبت بفرض الإمكان، فهل كان ذلك سنة في مجتمع الصحابة، فما ترك في ذلك العصر فالمشروع تركه.

الدليل الثاني:

أن الإقامة تستحب؛ لأنها لاستفتاح الصلاة، واستنهاض الحاضرين فيستوي فيها الرجال والنساء بخلاف الأذان.


(١) انظر (ث-٢٢)
وقد روى البيهقي في السنن ما يخالفه، فقد روى في الكبرى (١/ ٦٠٠) من طريق عمرو ابن أبي سلمة، قال: سألت ابن ثوبان هل على النساء إقامة فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولًا فقال: إذا أذن فأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن.
قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن، فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة.
قال البيهقي: وهذا إن صح مع الأول فلا ينافيان لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى؛ لجواز الأمرين جميعًا، والله أعلم.
فلم يجزم البيهقي في صحته، ولعله لتفرد عمرو بن أبي سلمة وفي حفظه ضعف، فقد ضعفه يحيى بن معين، وقال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وقال العقيلي: في حديثه وهم.
ووثقه أبو سعيد بن يونس المصري.
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق يخطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>