للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: سترهما لازم على خلاف بينهم:

فقيل: شرط مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد، وجزم به الخرقي، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي (١).

وقيل: سترهما واجب، وليس بشرط، فلو صلى ولم يسترهما صحت مع الإثم (٢).

وقيل: ستر جميع أحد العاتقين شرط في الفرض، ومستحب في النفل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى (٣).

والصحيح من مذهب الحنابلة: أنه يجب ستر جميع العاتق، وقال بعض الحنابلة: يجزئ ولو بحبل أو خيط، ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (٤).

وقيل: أمر بذلك لئلا يسقط ثوبه عنه، فإن أمسكه بيده شغله ذلك عن سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضع اليدين على الركبتين ونحوها، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال المازري من المالكية (٥).


(١) انظر قول أبي جعفر في: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٦٢).
وانظر قول الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، الإنصاف (١/ ٤٥٤، ٤٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧).
(٤) الإنصاف (١/ ٤٥٥، ٤٥٦).
(٥) إكمال المعلم بشرح فوائد مسلم (٢/ ٤٣١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٣١).
قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٣٠١): «هذا النهي معلل بأمرين:
أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة.
والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا.
فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب، وانكشاف العورة. وإن شغل كان فيه مفسدتان.
إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها.
الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب، وانكشاف العورة».

<<  <  ج: ص:  >  >>