وانظر قول الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٤٥٥). (٢) الإنصاف (١/ ٤٥٥). (٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، الإنصاف (١/ ٤٥٤، ٤٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧). (٤) الإنصاف (١/ ٤٥٥، ٤٥٦). (٥) إكمال المعلم بشرح فوائد مسلم (٢/ ٤٣١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٣١). قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٣٠١): «هذا النهي معلل بأمرين: أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا. فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب، وانكشاف العورة. وإن شغل كان فيه مفسدتان. إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها. الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب، وانكشاف العورة».