للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ح-٢٢٤٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: كنت أسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد عليَّ، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة لشغلًا (١).

وجه الاستدلال:

أن من اشتغل بفرقعة أصابعه قد وقع في مخالفتين:

الأولى: أن الفرقعة من جنس العبث في الصلاة، فمن فرقع أصابعه فقد تفرغ لعبثه عن الاشتغال بصلاته، والقيام بحقها من ذكر وخشوع وإقبال على الله، ولهذا إذا لم يرد المصلي السلام، واعتذر النبي بقوله: إن في الصلاة لشغلًا، فالمشغول بذكر الله وتدبر أذكار الصلاة لا يعبث بجوارحه مثل هذا العبث البارد.

المخالفة الثانية: أن من اشتغل بفرقعة أصابعه فقد ترك مراعاة سنة وضع اليدين في الصلاة بسبب هذا العبث.

• دليل من قال: يحرم فرقعة الأصابع:

استدلوا بأدلة القائلين بالكراهة، إلا أنهم حملوها على التحريم، على خلاف بينهم: أتفسد الصلاة بالعبث، باعتبار النهي يقتضي الفساد، وأن كل من عمل عملًا ليس عليه أمر الله ولا رسوله فهو رد، أم لا يقتضي الفساد كما هو مذهب الحنفية، ويطردونه في كل كراهة تحريمية، فرقًا بين المحرم والمكروه تحريمًا كما فرقوا بين


(١) صحيح البخاري (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>