للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

بأن اللمح بمؤخر العين قد يحصل للإمام دون أن يلتفت ببصره إذا كان المأموم في آخر الصف، وكان الصف طويلًا.

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٢٠) ما رواه البخاري من طريق جرير، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن أبي معمر، قلت لخباب:

أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته (١).

والمأموم لا يمكنه رؤية هذا من إمامه إلا مع التفات البصر، وإذا كان بعيدًا في أقصى الصف لا يمكنه ذلك إلا مع التفات الوجه قليلًا، فحملناه على الالتفات الأدنى؛ لأنه متيقن.

الدليل الثالث:

الواجب استقبال القبلة، والتفات البصر لا ينافيه.

• وأجيب:

بأنه وإن كان لا ينافي الاستقبال إلا أنه ينافي الخشوع أو كماله، ومراعاة الخشوع مقصود من إقامة الصلاة.

الدليل الرابع:

من كره التفات البصر فإنما كرهه من أجل ما فيه من التفات القلب عن ذكر الله، والتفات القلب لا يمكن دفعه.

(ح-٢٢٢١) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.


(١) صحيح البخاري (٧٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>