للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لغير نائب بطلت صلاته؛ لأنه فعل ما لم يبح له» (١).

وليست القسمة إما أن يفعله لحاجة، أو يفعله عبثًا، فقد يفعله لاعتقاده أنه من الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة بفعله.

وقيل: يكره تنزيهًا إلا لحاجة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: الالتفات بالخد لا بأس به، اختاره ابن جلاب من المالكية، وكذا ظاهر الطراز، وحمله بعضهم مع الحاجة؛ ليوافق المذهب (٣).

وقيل: يكره ببعض الوجه، فإن التفت بكل الوجه بطلت صلاته، جزم به في الخلاصة وفي الخانية من كتب الحنفية، وهو خلاف ما في عامة كتبهم (٤).

وجمع بينهما بعض الحنفية: بأن فساد الصلاة في تحويل الوجه إذا لم يعد من ساعته، فإن عاد من ساعته لم تفسد جمعًا بين ما في الخانية والخلاصة وبين ما في عامة كتب الحنفية، وضعف ذلك ابن نجيم (٥).

وحكى ابن المنذر عن الحكم، أنه قال: «من تأمل من عن يمينه، أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة» (٦).


(١) المحلى، (٢/ ١٢١).
(٢) المبسوط (٦/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٢٦).
(٣) قال في التفريع (١/ ٧٢، ٧٣): «ولا بأس أن يتصفح يمينًا وشمالًا بخده ما لم يتلفت في صلاته».
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٢٣)، النهر الفائق (١/ ٢٧٩).
قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٣): المذكور في عامة الكتب أن الالتفات المكروه هو تحويل وجهه عن القبلة وممن صرح به صاحب البدائع والنهاية والغاية والتبيين وفتح القدير والمجتبى والكافي وشرح المجمع وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر أما تحويل الوجه لعذر فغير مكروه .... وقد خالف صاحب الخلاصة عامة الكتب في الالتفات المكروه فجعله مفسدا وعبارته ولو حول المصلي وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت وكذا في الخانية وجعل فيها الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه عن القبلة والأشبه ما في عامة الكتب».
(٥) البحر الرائق (٢/ ٢٣)، النهر الفائق (١/ ٢٧٩).
(٦) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٢/ ١٣)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٧٠)، التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>