(٢) المبسوط (٦/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٢٦). (٣) قال في التفريع (١/ ٧٢، ٧٣): «ولا بأس أن يتصفح يمينًا وشمالًا بخده ما لم يتلفت في صلاته». (٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٢٣)، النهر الفائق (١/ ٢٧٩). قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٣): المذكور في عامة الكتب أن الالتفات المكروه هو تحويل وجهه عن القبلة وممن صرح به صاحب البدائع والنهاية والغاية والتبيين وفتح القدير والمجتبى والكافي وشرح المجمع وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر أما تحويل الوجه لعذر فغير مكروه .... وقد خالف صاحب الخلاصة عامة الكتب في الالتفات المكروه فجعله مفسدا وعبارته ولو حول المصلي وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت وكذا في الخانية وجعل فيها الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه عن القبلة والأشبه ما في عامة الكتب». (٥) البحر الرائق (٢/ ٢٣)، النهر الفائق (١/ ٢٧٩). (٦) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٢/ ١٣)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٧٠)، التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ١٠٣).