للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش:

بأنه ليس صريح الدلالة، فيحتمل أنه لا يضره؛ أي لا إثم عليه إذا حاول منعه فغُلِب، ويحتمل أنه لا يضره؛ أي لا يبطل صلاته، وإن نقص ذلك من أجره.

• ويجاب:

أما تفسير نفي الضرر، بنفي الإثم إذا حاول منعه فغلب، فهذا يصح لو أنه لم يثبت عن عثمان أنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء، وقد جاء في طريق عبد الله ابن صالح كاتب الليث، وفي طريق ابن جريج أن الصلاة لا يقطعها شيء، وسبق تخريجه، ولله الحمد.


= شعبة، وباقي رجاله ثقات.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٤) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني بكر ابن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير: أن بشر بن سعيد، وسليمان بن يسار، حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة، فمر به سليط بن أبي سليط، فجذبه إبراهيم فخر فشج. فذهب إلى عثمان بن عفان ، فأرسل إلي، فقال لي: ما هذا؟ فقلت: مر بين يدي، فرددته؛ لئلا يقطع صلاتي. قال: ويقطع صلاتك؟! قلت: أنت أعلم، قال: إنه لا يقطع صلاتك.
وعبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، وفي إسناده بشر بن سعيد الكندي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٧٥)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٥٨)، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٧٠)، فهذا سند صالح في المتابعات.
ولم يتفرد بقوله: (إن الصلاة لا يقطعها شيء) فهذا ثابت عن عثمان بن عفان بسند آخر، سآتي على ذكره في آخر البحث.
وروى عبد الرزاق (٢٣٦٢)، عن ابن جريج قال: أراد رجل أن يجيز أمام حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، فانطلق به إلى عثمان، فقال للرجل: ما يضرك لو ارتددت حين ردك؟ ثم أقبل على حميد، فقال له: ما ضرك لو أجاز أمامك؟ إن الصلاة لا يقطعها شيء إلا الكلام والأحداث.
قال عبد الرزاق: ذكره ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إلا أن محمد بن يوسف أخطأ في صاحب القصة، حيث ذكر أنها وقعت لحميد، وقد روى سعد بن إبراهيم أنها وقعت لأبيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وأهل بيت الرجل أعلم من غيره، وقد تابعه على ذلك بشر بن سعيد، وسليمان بن يسار، والخطب يسير، فالخطأ في صاحب القصة لا يعود بالضعف على القصة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>