للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٢١٤٦) ما رواه الشيخان من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر: أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء (١).

وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي أمر بالحربة، والأصل في الأمر الوجوب.

• ويناقش:

بأن أمر النبي للخادم بوضع الحربة، ليس أمرًا للأمة باتخاذ السترة، من حيث دلالة هذه الصيغة على الوجوب، فهو أمر بحملها ووضعها، والحمل والوضع ليسا واجبين، وأما الصلاة إليها فهو مجرد فعل، وفعل النبي لا يدل على الوجوب ما لم يكن بيانًا لمجمل واجب، وهذا ليس منه، وإنما يدل على مشروعية السترة، وهذا أمر لا نزاع فيه، ولهذا قال ابن رجب في شرح البخاري: «وفي الحديث: دليل على استحباب السترة للمصلي وإن كان في فضاء، وهو قول الأكثرين» (٢).


= وهي الموافقة لرواية مالك بن أنس وداود بن قيس، ومعمر.
كما أن المحفوظ من حديث صفوان أنه يرويه عن نافع بن جبير بن مطعم، عن سهل بن أبي حثمة، وسبق تخريجه.
وأما رواية الدراوردي عن صفوان، عن عطاء بن يسار، أو عن صفوان عن عبد الرحمن، فلا أراها محفوظة، والله أعلم.
قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٣٥٣): «حديث زيد بن أسلم: صحيح، ورواه مالك، وحديث صفوان: لا أدري أي شيء هو!».
وهناك طرق أخرى تركتها اقتصارًا إما لضعفها، وإما لاقتصارها على القصة دون ذكر الحديث المرفوع، وما ذكر فيه غنية يكشف عن شذوذ الأمر بالسترة والدنو منها من حديث زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد، وهو المقصود بالتخريج.
وقد أخرج الشيخان الحديث من طريق أبي صالح السمان، عن أبي سعيد الخدري بما يوافق رواية مالك ومن تابعه، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، والله أعلم.
(١) صحيح البخاري (٤٩٤)، صحيح مسلم (٢٤٥ - ٥٠١).
(٢) فتح الباري (٤/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>