ورواه أحمد (٣/ ٧٥) عن عبد الرزاق به مقتصرًا على المرفوع، ولفظه: إذا أراد أن يمر بينك وبين سترتك أحد فاردُدْه، فإن أبى فادفعه، فإن أبى فقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. الثالث: زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم. رواه أحمد (٣/ ٤٩) حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي). وأبو عامر (عبد الملك بن عمرو العقدي) كما في مسند أبي يعلى (١٢٤٨)، كلاهما عن زهير، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فلا يترك أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان. وهذا إسناد حسن، وزهير إنما تكلم فيه بسبب رواية الشاميين عنه، فإن فيها مناكير، أما ما رواه أهل العراق فحديثه مستقيم، وهذا من رواية العراقيين عنه. قال البخاري في التاريخ الصغير نقلًا من الهداية والإرشاد (١/ ٢٧٣): ما روى عن زهير أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح الحديث. اه وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه … فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حديث من حفظه ففيه أغاليط. الجرح والتعديل (٣/ ٥٩٠). الثالث: معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم. رواه أحمد (٣/ ٩٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن ابن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نترك أحدًا يمر بين أيدينا، فإن أبى إلا أن ندفعه أو نحو هذا. وهو في مصنف عبد الرزاق (٢٣٢٩) بذكر القصة، وقد سقط من المصنف اسم عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وليس في لفظه الأمر بالسترة، ولا الأمر بالدنو منها. وكل من معمر، وزيد بن أسلم من رجال الشيخين، إلا أن البخاري لم يخرج لمعمر من روايته عن زيد بن أسلم، وأخرج مسلم وحده حديثًا واحدًا في المتابعات (٨٥) من رواية معمر، عن زيد بن أسلم، والله أعلم. =