للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجد، للمنفرد وللإمام إذا صلى بجماعة محصورة ورضوا التطويل.

واختلفوا في زيادة: (ملء السموات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)، والراجح الاستحباب في المذهب، واختلفوا: في زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، وجمهورهم على عدم الاستحباب.

الحادي والعشرون: القنوت في صلاة الصبح، استحبه الشافعية، وعده المالكية من الفضائل، والراجح أنه لا يستحب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

الثاني والعشرون: الدعاء بين السجدتين، استحبه المالكية والشافعية ولا يتعين عندهم الدعاء بصيغة معينة، والوارد أفضل من غيره، وقال: الحنفية: لا يشرع الدعاء، وقال الحنابلة: سؤال المغفرة مرة واجب، وإن زاد عليه لم يكره، وعن الإمام أحمد أنه ركن، وعنه أنه سنة، وقول الشافعية والمالكية أقوى.

الثالث والعشرون: تستحب الصلاة على النبي في التشهد الثاني خلافًا للحنابلة حيث عدوا قول (اللهم صلَّ على محمد) من الأركان وما زاد عليها من السنن كالصلاة على آل النبي ، والبركة على النبي وعلى آله من السنن.

الرابع والعشرون: التعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

الخامس والعشرون: الدعاء بعد التشهد في الصلاة في كل دعاء ممكن ومباح ولو في أمور الدنيا، وهو في مذهب المالكية من فضائل الصلاة، ومستحب عند الشافعية خلافًا للحنفية حيث حصروا الدعاء بألفاظ القرآن والسنة والأدعية المأثورة، وخلافًا للحنابلة حيث قالوا: يجوز الدعاء بغير ما ورد بشرط أن يكون بما يصلح آخرته كالرزق الحلال، والعصمة من الفواحش ونحوها.

السادس والعشرون: التسليمة الثانية في الصلاة.

السابع والعشرون: تستحب زيادة: (ورحمة الله) في التسليم وهو مذهب الحنفية والشافعية، خلافًا للحنابلة حيث قالوا بركنيتها، وخلافًا للمالكية حيث قالوا: ليست مشروعة، أومن قبيل المباح، والتزامها أحوط.

هذه أهم الأمور المستحبة من السنن القولية في الصلاة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>