للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

، وعند صاحبيه ليس بفرض.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بصحة صلاة من أحدث قبل السلام، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومكحول، وغيرهم.

السادس عشر: ترتيب أركان الصلاة، بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام، ثم القراءة والقيام لها، ثم الركوع، ثم الاعتدال منه، ومنه الرفع، ثم السجود، ثم الاعتدال منه ومنه الرفع من السجود، ثم القعدة الأخيرة ثم السلام.

وهذا الترتيب ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية ما شرع غير مكرر في ركعة كالقيام والركوع، أو في جميع الصلاة كالعقدة الأخيرة فالترتيب فيه فرض، حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز، وكذا لو قعد قدر التشهد، ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود؛ لأن الترتيب فيه فرض، وأما ما شرع مكررًا من الأركان كالسجدة الثانية فالترتيب بينها وبين السجدة الأولى ليس بفرض؛ بل واجب، حتى إن من ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ساهيًا قضاها في آخر صلاته وسجد للسهو، ولو ترك الترتيب، والراجح قول الجمهور.

انتهى بيان أركان الصلاة، ولله الحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>