للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مالك، وقيل: سنة، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية.

وقيل: الرفع من الركوع واجب، وإذا تركه سهوًا جبره بسجود السهو، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه ابن الهمام وابن نجيم.

وأدخله كثير من الشافعية والحنابلة في الاعتدال؛ لاستلزامه له، راجع الكلام عليه في صفة الصلاة لزامًا.

السابع: الاعتدال من الركوع فرض، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره أشهب، واللخمي وابن الجلاب وخليل، وابن عبد البر من المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

وقيل: سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب المالكية، ورجحه ابن القاسم وابن رشد.

وقيل: الاعتدال واجب، وعليه المتأخرون من الحنفية، فإن تركه سهوًا صحت صلاته، وجبر بسجود السهو.

الثامن: السجود، وهو ركن بالاتفاق.

التاسع: الرفع من السجود ركن؛ وهو مذهب الجمهور، ورواية عن أبي حنيفة؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن يرفع من الأولى.

قال ابن رشد في البيان والتحصيل: «وأما الرفع من السجود فلا اختلاف أنه فرض؛ إذ لا يتم السجود إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» (١).

وقال ابن ناجي: «اعلم أن الرفع من السجود فرض بلا خلاف» (٢).

والفرض منه عند الحنفية قولان:

أحدهما: الرفع إلى قرب القعود في الأصح عند أبي حنيفة، وأما إتمامه إلى القعود فسنة (٣).

وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين.


(١) البيان والتحصيل (٢/ ٥٥).
(٢) شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٧).
(٣) نور الإيضاح (ص: ٥١)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٦٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>