للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال خليل في معرض بيان مندوبات الصلاة: «ودعاء بتشهد ثانٍ» (١).

قال الخرشي في الشرح: «يعني أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني ومحله بعد التشهد» (٢).

فقوله: (ومحله بعد التشهد) صريح أنهم أدخلوا في جملة الدعاء الاستعاذة من الأربع؛ لأنهم جعلوا محل استحباب الدعاء بعد التشهد، وأولى ما يستحب من الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي الاستعاذة من الأربع للنص عليها.

قال في الفواكه الدواني: «ويدل على هذا خبر الصحيحين من «أنه لما علمهم التشهد، قال: وليتخير من الدعاء» (٣).

وقال ابن عرفة: «يستحب الدعاء عقب التشهد الأخير» (٤).

فأطلقوا الدعاء، فدخل فيه الاستعاذة من الأربع.

وقيل: الاستعاذة واجبة، وهو رواية عن أحمد حكاها القاضي أبو يعلى (٥).

وقال أبو عبد الله بن بطة: «من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد» (٦).

وقيل: الاستعاذة فرض، وهو ظاهر فعل طاوس، وصريح كلام ابن حزم (٧).


(١) مختصر خليل (ص: ٣٣).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٢٨٨).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ١٨٧).
(٤) التاج والإكليل (٢/ ٢٥٠)، أسهل المدارك (١/ ٢٢٣).
(٥) الإنصاف (٢/ ٨١)، المبدع (١/ ٤١٥).
(٦) الإنصاف (٢/ ٨١).
(٧) مصنف عبد الرزاق (٣٠٨٧)، المحلى بالآثار (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>