للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورد هذا:

بأن النبي لم يأمره لكونه لم يعلم بوجوبها، ولا تكليف قبل العلم.

• وتعقب هذا:

بأن الوقت لا يزال قائمًا، ولذلك أمر الرسول المسيء صلاته بالإعادة؛ لقيام الوقت، ولم يأمره بإعادة الصلوات التي خرج وقتها قبل العلم.

ثم إن الحديث فيه: فقال له أو لغيره، فالراوي لم يجزم أن النبي قال لنفس الرجل مما يدل على أنها ليست واجبة.

والحديث قد أمره بثلاثة أمور، ثالثها: قوله: (ثم ليدع بما شاء) فإذا كان الدعاء بعد التشهد ليس واجبًا لم تكن الصلاة على النبي واجبة، وسيأتينا حكم الدعاء بعد التشهد، وإذا كانت الصلاة على النبي من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آداب الدعاء، فالدعاء في نفسه ليس واجبًا فكذلك ما شرع من أجله.

الدليل الخامس:

(ح-١٩٧٦) ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السباق، عن رجل، من بني الحارث،

عن ابن مسعود، عن رسول الله أنه قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدًا، وآل محمد كما صليت، وباركت، وترحمت، على إبراهيم إنك حميد مجيد (١).

[ضعيف، وزيادة الترحم منكر مخالف لما هو ثابت من تشهد ابن مسعود] (٢).


(١) المستدرك (٩٩١)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٥٢٩).
(٢) يحيى بن السباق هكذا في المستدرك، وفي سنن البيهقي وفي إتحاف المهرة (١٣٤٠٠)، وفي نصب الراية (١/ ٤٢٧)، وفي البدر المنير (٤/ ٩٣)، وفي تلخيص الحبير (١/ ٦٣٠)، ولم أقف له على ترجمة إلا أن يكون اسمه يحيى بن سابق، قال فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٩/ ١٥٣): ليس بقوي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>