(٢) التجريد للقدوري (٢/ ٥٣٣). (٣) تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٢١). (٤) البحر الرائق (١/ ٣١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٦). (٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤). (٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤، ٤٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٧١)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٠)، البيان والتحصيل (٢/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، منح الجليل (١/ ٢٥٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦). وأما الشافعية والحنابلة، فأحيانًا يذكرون الرفع كركن مستقل بنفسه، وأحيانًا يكتفون بذكر الجلسة بين السجدتين؛ فإنه يغني عن ذكر الرفع، فالرفع داخل في الاعتدال. يقول ابن قاسم في حاشيته (٢/ ١٢٥): «يغني عن ذكر الاعتدال قوله: والجلوس بين السجدتين، كما أغنى عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الاعتدال عنه». وقد بينت ذلك في الرفع من الركوع بنقل النصوص عن أئمة المذهب، فارجع إليه إن شئت