للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش:

بأن الحديث فيه دليل على مشروعية السجود على الأنف، وليس هذا محل خلاف، ولا دلالة فيه على الوجوب.

الدليل الثامن:

(ح-١٨١٩) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع (١).

[موضوع] (٢).

• دليل من قال: السجود على الأنف واجب، وليس بفرض:

هذا القول لا يأتي إلا على أصول الحنفية، وتوجيه الدليل كالتالي:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].

فالأمر بالسجود ثبت بالآية الكريمة، فأفادت الآية فرضية السجود؛ لأن الدليل قطعي الثبوت، والفرض يثبت بالدليل القطعي.

وحديث الأمر بالسجود على الأنف ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر، ولا الثياب: الجبهة،


(١) الكامل لابن عدي (٧/ ٣٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٤٦).
(٢) انفرد به محمد بن الفضل بن عطية، قال أحمد: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب. العلل رواية عبد الله (٣٦٠١)
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
وقال الدارقطني: متروك، سؤالات البرقاني (٤٥٢).
وفي التقريب: كذبوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>