للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، ولا يصح أن يقال: فتحرير يد، أو تحرير قدم؛ لأن حياة العبد تستقل دون ذلك العضو بخلاف الرقبة، وكإطلاق السجود على الركعة، في قوله : من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإنه دليل على أن الركعة لا تستقل من دون السجود، وكإطلاق القراءة على الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، دليل على أن القراءة جزء من ماهية الصلاة، وقد بينت السنة فرضية الفاتحة خاصة، والله أعلم.

وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها

(ح-١٦٢١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا … الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قوله (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي بالركوع، والأصل في الأمر الوجوب.

وأما الإجماع فحكاه طائفة من الفقهاء على اختلاف مدارسهم الفقهية، فحكاه من الحنفية الزيلعي وابن نجيم (٢).

ومن المالكية ابن عبد البر، والمازري، والقرافي، وابن جزي، وابن العربي (٣).


(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٠٩).
(٣) الاستذكار (١/ ٥٢٨)، التمهيد (١٠/ ١٩٦، ٢١٢)، شرح التلقين (٢/ ٥٢٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٨)، القوانين الفقهية (ص: ٤٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣١٠)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>