وجاء في أسنى المطالب (١/ ٢١٢): «فإن جهل حالهم، أو اختلفوا لم يطول، قال ابن الصلاح: إلا إن قَلَّ مَنْ لم يَرْضَ، كواحد واثنين، ونحوهما؛ لمرض ونحوه، فإن كان ذلك مرة، أو نحوها خفف، وإن كثر حضوره طَوَّل مراعاة لحق الراضين، ولا يفوت حقهم؛ لهذا الفرد الملازم. قال في المجموع: وهو حسن متعين. قال الزركشي: وفيه نظر، بل الصواب أنه لا يُطَوِّل مطلقًا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره ﷺ على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وخرج بقول المصنف من زيادته: (وهم أحرار غير أجراء): الأرقاء، والأجراء. أي إجارة عين، على عمل ناجز، إذا أذن لهم السادة، والمستأجرون في حضور الجماعة، فلا عبرة برضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق، نبه على ذلك الأذرعي». وقال التنوخي الحنبلي في شرح المقنع (١/ ٤٦٤): «ومعنى إتمام الصلاة: أن يفعل أدنى الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا تُؤْثِر جماعته التطويل، فإن آثرته استحب؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ بالستين إلى المائة، و ب (قاف)، وب (الروم) وب (المؤمنون)». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، وكشاف القناع (١/ ٣٩١). (٢) المجموع (٣/ ٣٨٥)، وانظر: المقدمة الحضرمية (ص: ٦٧).