للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

بأن الحديث دليل على جواز الاقتصار على أم القرآن، لأن كلمة (فصاعدًا) هو لتوكيد ألا تنقص القراءة عن مقدار الفاتحة، لا لوجوب ما زاد عليها، كما في قوله: القطع في ربع دينار فصاعدًا، فالحكم معلق بربع الدينار، فإن نقص سقط القطع، ولا يفيد اشتراط الزيادة على ربع الدينار.

الدليل الثالث:

(ح-١٤٦٥) روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق إبراهيم بن أيوب الفرساني، عن أبي مسلم، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله : لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها (١).

[ضعيف جدًّا تفرد به عن الأعمش أبو مسلم الجعفي، وهو متروك] (٢).

قال السرخسي: «ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به» (٣).

يقصد السرخسي أنهم يحملون الحديث على الوجوب دون الركنية.

الدليل الرابع:

(ح-١٤٦٦) ما رواه أحمد من طريق همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد، أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (٤).

[رفعه قتادة، ورواه غيره موقوفًا، وقتادة أحفظ، وأعله البخاري بعنعنة قتادة] (٥).


(١) تاريخ أصبهان (١/ ٢١٣)، و (٢/ ٣٠٥).
(٢) في إسناده قائد الأعمش أبو مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي، قال البخاري: في حديثه نظر.
وقال أبو عبيد الأجري، عن أبي داود: قائد الأعمش عنده أحاديث موضوعة.
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٤٧)، وقال: يخطئ.
وذَكَره ابن حبان في الضعفاء، وَقَال: كثير الخطأ فاحش الوهم، ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه.
وقال العقيلي: وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.
(٣) المبسوط (١/ ١٩)، وانظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧).
(٤) المسند (٣/ ٣، ٤٥، ٩٧).
(٥) سبق تخريجه، انظر: ح (١٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>