للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثالثة أذان الراكب في الحضر

المدخل إلى المسألة:

• ليس في قيام المؤذن سنة صريحة يمكن الاعتماد عليها في الاستحباب إلا أنه عمل المسلمين، نقله الخلف عن السلف.

• هل القيام في الأذان مطلوب لذاته، أو لكونه أبلغ في الإعلام من القاعد، فلو أذن على مرتفع، أو بمكبر للصوت لم يُطْلَب؟ الثاني هو الأقوى.

• الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد لعلوه بالركوب.

• الأذان نوع من ذكر الله وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾. وقالت عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه.

[م-٥٢] اختلف العلماء في الأذان من الراكب في الحضر:

فقيل: يكره الأذان، وهو مذهب الحنفية كما في ظاهر الرواية، وقول لبعض المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: لا يكره، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب المالكية (٢).

• وجه القول بالكراهة:

أن الأذان راكبًا مخالف لسنة القيام حال الأذان، والمسافر عذر في سقوط الكراهة باعتبار أن الحاجة ترفع الكراهة، ولا حاجة في الحضر.


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح القدير (١/ ٢٤٨)، المبسوط (١/ ١٣٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١)، المجموع (٣/ ١١٧)، الإنصاف (١/ ٣٨٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٩)، الخرشي (١/ ٢٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>