للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن الركعة تفوت بفوات قراءة الفاتحة.

(ث-٣٤٠) فقد روى البخاري في القراءة خلف الإمام من طريق محمد بن إسحاق، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا (١).

وهذا القول الذي انفرد به أبو هريرة دون سائر الصحابة هو في اشتراط إدراك القيام؛ لإدراك الركعة، لا في اشتراط إدراك قراءة الفاتحة لإدراكها، والقيام ركن بنفسه، فما فهمه البخاري تبعًا لشيخه علي بن المديني ليس ظاهرًا.

قال الحافظ ابن رجب: «أبو هريرة لم يقل: إن من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقول هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام، وهذا يقتضي أنه لو كبر قبل أن يركع الإمام، ولم يتمكن من القراءة، فركع معه كان مدركًا الركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء محدث، لا سلف لهم به» (٢).

وقد انفرد به محمد بن إسحاق، وقد روى عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي هريرة قوله: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وذكره مالك في الموطأ بلاغًا عن أبي هريرة، وعبد الرحمن بن إسحاق إن لم يكن أمثل من ابن إسحاق فهو مثله، وسوف تأتينا هذه المسألة عند الكلام على إدراك الركعة بإدراك الركوع (٣)، فلا أحب أن يتشعب بنا البحث.


(١) رواه البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٣) حدثنا مسدد (ثقة)، وموسى بن إسماعيل (ثقة)، ومعقل بن مالك (وثقه ابن حبان)، قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق به.
ورواه البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٤) حدثنا عبيد بن يعيش (ثقة)، قال: حدثنا يونس (هو ابن بكير صدوق)، قال: حدثنا ابن إسحاق (صدوق) به.
(٢) فتح الباري لابن رجب (٧/ ١١٤).
(٣) وقد اختلف العلماء في الراجح من هذين الأثرين عن أبي هريرة:
ذهب البخاري وشيخه علي بن المديني وابن خزيمة وبعض الظاهرية إلى ترجيح رواية محمد بن إسحاق، وأن من فاتته الفاتحة فقد فاتته الركعة، ونقل البخاري في القراءة خلف الإمام (ص: ٣٦) عن شيخه علي بن عبد الله المديني أنه قال: «إنما أجاز إدراك الركوع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>