للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقعود بينهما في يوم الجمعة» (١).

• ويناقش:

بأن الاحتجاج بالفعل، والاستمرار عليه، لا يدل على وجوبه، فضلًا عن اشتراطه؛ لأن الشرطية قدر زائد على الوجوب، لا يثبت إلا مع نفي الأذان بانتفاء القيام، كما جاء في الحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

ولذلك لم ير الحنابلة أن القيام في الخطبتين واجب، قال ابن قدامة: «فإن أذن قاعدًا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح؛ فإنه ليس بآكد من الخطبة، وتصح من القاعد» (٢).

• دليل من قال: لا يصح أذان المضطجع:

لا أعلم لهم دليلًا، إلا أن يقال: إن أذان القاعد مكروه عند الجمهور، والمضطجع أشد من القاعد، وكونه أشد لا يعني إلا التحريم، والتحريم ينافي الصحة. وهذا الاستدلال فيه تكلف، وهو مبني على التسليم بكراهة الأذان قاعدًا، ولا دليل على الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل من الشارع، وسوف أبحثها في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

• الراجح:

الذي يظهر لي أنه ليس في الباب سنة يمكن الاعتماد عليها في استحباب القيام حال الأذان، ولو كان الاستحباب محفوظًا لجاءت به أدلة صحيحة صريحة، وما نقله ابن المنذر من إجماع على أنه من السنة في نفسي منه شيء، ولو ثبت لقضي الأمر، وكون الأئمة الأربعة على استحباب القيام، وفعل المؤذنين قديمًا وحديثًا يجعل أذان القائم عندي أولى من القاعد، ولا تثبت السنة به وحده إلا بدليل من الشارع، ومن استحب القيام لكونه أبلغ في الإعلام فهذا يمكن أن يقال قبل


(١) نهاية المطلب (٢/ ٤٠).
(٢) المغني (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>