للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كل هذا عندي واسع» (١).

قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف: وكل ذلك واسع عندهم.

• دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

علل الحنفية التفريق بين الرجل والمرأة بأنه أستر لها (٢).

• ويناقش:

هذه المصلحة على التسليم بها، لو كانت مقدرة لأمر بها الشارع، فلما لم يُحْفَظْ نص عن الشارع في التفريق بين الرجل والمرأة علم أن هذه ليست مصلحة معتبرة، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، والأصل: أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل.

• دليل من قال: يضعهما على صدره:

الدليل الأول:

(ح-١٢٧٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق مؤمل، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (٣).

[منكر، فيه مؤمل بن إسماعيل سَيِّئُ الحفظ، وقد خالفه من هو أوثق منه] (٤).


(١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٥١).
(٢) انظر البحر الرائق (١/ ٣٢٠).
(٣) صحيح ابن خزيمة (٤٧٩).
(٤) رواه ابن خزيمة (٤٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦) عن أبي موسى (محمد بن المثنى).
ورواه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٦) حدثنا أبو بكرة، كلاهما عن مؤمل به.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٣) حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل به، بلفظ: (رأيت النبي حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال أذنيه)، فلم يذكر وضع اليدين على الصدر.
والحديث له علتان:
إحداهما: تفرد مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، وهو سيئ الحفظ، فقد رواه عن سفيان كل من:
عبد الله بن الوليد كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٨).
ووكيع كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٦٦٧).
وعبد الرزاق كما في مصنفه (٢/ ٦٨)، ومن طريقه أحمد في المسند (٤/ ٣١٧)، والطبراني =

<<  <  ج: ص:  >  >>