للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يكره إلصاق القدمين:

الدليل الأول:

(ث-٢٨٤) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، قال:

كنت مع أبي في المسجد، فرأى رجلًا يصلي صَافًّا بين قدميه، فقال: ألزق إحداهما بالأخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط (١).

[حسن].

وهذا الدليل وإن كان عدميًّا فإنه يصلح دليلًا في العبادات على عدم المشروعية؛ لأن الأصل في العبادة المنع، فلو كانت هذا الفعل من صفات الصلاة لفعلها صحابة رسول الله .

الدليل الثاني:

(ح-١٢١٤) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ميسرة عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، قال:

خرج عبد الله من داره إلى المسجد، وإذا رجل يصلي صافًّا بين قدميه، فقال عبد الله: أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بين قدميه كان أحب إليَّ (٢).

[رجاله ثقات، ورواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] (٣).

ومن خالف السنة في العبادة فأقل ما يقال عن فعله: إنه مكروه؛ لأنه هو المتيقن، وقد يقع في الحرام، ولكن لا قائل بتحريم ضم القدمين.

الدليل الثالث:

(ث-٢٨٥) روى حرب، قال: حدثنا أبو حفص، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع،


(١) المصنف (٧٠٦٣).
(٢) المصنف (٧٠٦٢).
(٣) سبق تخريجه (ح-١٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>