للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حتى لا يبقى من وقتها إلا مقدار ركعة، لحديث أبي هريرة المتفق عليه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فإذا كان لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها مقدار ركعة، فكذلك لا يجوز تأخير الفريضة عن الدخول مع الإمام مع القدرة، ولو أدرك منها ركعة.

الدليل الثاني:

(ح-١١٤٤) ما رواه ابن خزيمة، قال: حدثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال: ثنا محمد بن عمار يعني الأنصاري، عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر،

عن أنس قال: خرج النبي حين أقيمت الصلاة، فرأى ناسًا يصلون ركعتين بالعجلة، فقال: أصلاتان معًا؟ فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة)، فمفهومه أن صلاة الركعتين خارج المسجد لا يدخل في النهي.

• وأجيب:

[بأن الحديث اختلف في وصله وإرساله، كما اختلف في قوله: (فنهى أن يصلى في المسجد) والراجح أنها ليست محفوظة] (٢).


(١) صحيح ابن خزيمة (١١٢٦).
(٢) اختلف فيه على شريك بن عبد الله بن أبي نمر:
فقيل: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس.
رواه علي بن حجر السعدي، عن محمد بن عمارة بن حفص الأنصاري (لا بأس به) عن شريك به، واختلف على علي بن حجر:
فرواه ابن خزيمة في صحيحه، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة (٢١٨٢)، فزاد فيه: (فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة) ومفهومه: أن من صلاهما خارج المسجد
لا يدخل في النهي.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٨٥): قال لي ابن حجر، حدثنا محمد بن عمار الأنصاري به، فذكره، بلفظ: أقيمت الصلاة، فرأى النبي أناسًا يصلون، فقال: أصلاتان؟
وليس فيه: (فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة).
كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن شريك، عن أنس به، وليس فيه لفظ: (فنهى أن يُصَلَّى في المسجد إذا أقيمت الصلاة).
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١١٢٦)، وابن أبي حاتم في العلل (٣٦٩)، والضياء في المختارة (٢١٨٣).
وقيل: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.
رواه الدراوردي، واختلف عليه فيه:
فرواه إبراهيم بن حمزة الزبيري (صدوق)، كما في حديث السراج (٢١٢٠)، ومشكل الآثار (٤١١٧) عن عبد العزيز بن محمد (يعني الدراوردي صدوق سيئ الحفظ) حدثنا شريك به، بلفظ: أن النبي خرج حين أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فرأى ناسًا يصلون، فقال: أصلاتان معًا؟.
ورواه قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي، عن شريك، عن أبي سلمة مرسلًا، وهو المحفوظ.
ذكره الدارقطني في العلل (١٠/ ٣٠٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٦٨)، وقتيبة مقدم على إبراهيم بن حمزة الزبيري، وليس فيه: (فنهى أن يصليا في المسجد إذا أقيمت الصلاة).
وقيل: عن شريك، عن أبي سلمة مرسلًا.
رواه مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي (١/ ١٢٨)، ورواية أبي مصعب الزهري (٣١٩)، ورواية محمد بن الحسن (٩٦).
والثوري كما في مسند مسدد، انظر إتحاف الخيرة (٩٢٩)، والمطالب العالية (٢٤٨).
وإسماعيل بن جعفر، كما في حديثه (٤٠٩)، والتاريخ الأوسط للبخاري (٢٣٠١)، والتأريخ الكبير (١/ ١٨٦)، ثلاثتهم رووه عن شريك، عن أبي سلمة مرسلًا، وهو المحفوظ، وليس فيه (فنهى أن يصليا في المسجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>