للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية في الجديد: يصح الاستخلاف، ولو بغير عذر (١).

وقيل: لا يصح الاستخلاف مطلقًا، فإذا عجز الإمام أتم المصلون فرادى، وهو القول القديم للشافعي (٢) ..

• وسبب الخلاف:

اختلافهم في ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه.

فقال الشافعية: لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام؛ لهذا جوزوا الاستخلاف، ولو بلا سبب خلافًا للجمهور.

وأما خلاف الحنفية مع المالكية والحنابلة فهو خلاف في تحقيق المناط، فالعجز عن الركوع والسجود عذر يبيح له الاستخلاف عند المالكية والحنابلة خلافًا للحنفية؛ حيث رأى الحنفية أنه يمكنه الصلاة قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد، فلم يتحقق العجز.

• دليل الشافعية على جواز الاستخلاف لغير عذر:

احتج الشافعية على قولهم بأدلة عامة وخاصة، منها:


(١) قال النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤٢): قال أصحابنا إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد جوازه … ».
وانظر: أسنى المطالب (١/ ٢٥٢)، الوسيط (٢/ ٢٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٤، ٤٢٠، ٤٢٢)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٤، ٥٥٥)، المجموع (٤/ ٧٥، ٧٦، ٢٤١، ٢٤٢، ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ١٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٦).
(٢) المجموع (٤/ ٢٤٣)، روضة الطالبين (٢/ ١٣، ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>