للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تبطل مطلقًا، وهو قول أصبغ من المالكية، وذكره ابن قدامة في المغني قياس المذهب (١).

قال في الفروع: «وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردًا قطع به جماعة؛ لأنها؛ لا ضمنها، ولا متعلقة بها بدليل سهوه، وعلمه بحدثه.

وعنه تبطل، وذكره في المغني قياس المذهب» (٢).

• وجه القول بالصحة:

أن صلاة الإمام مستقلة عن صلاة المأموم، فليست متعلقة بها، ولا في ضمنها، فلكل صلاته، فلو علم الإمام بحدث المأموم لم تبطل صلاته، بخلاف العكس.

ولأن نية الإمامة ليست بشرط على الصحيح، ولا يلزم الإمام تعيين المأموم لصحة إمامته، فخروج المأموم من الصلاة غاية ما فيه أنها تسقط نية الإمامة، وهي ليست بشرط لصحة الإمامة، فلو صلى أحد وراء رجل لم ينو الإمامة به صح عند جمهور العلماء خلافًا للحنابلة.

وكما يجوز للمأموم الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، كما في المسبوق إذا سلم إمامه فكذلك هنا.

• وجه القول بالبطلان:

أما وجه بطلانها على قول أصبغ من المالكية:

أنه ابتدأ الصلاة جماعة فوجبت عليه، ومن وجبت عليه الصلاة في جماعة فصلى فَذًّا لم تجزئه، لهذا قالوا: يقطع، ويبتدئ، ولا يجوز له أن يبني (٣).

وهذا القول ضعيف؛ لأن المسبوق يبدأ الصلاة في جماعة، ويتمها منفردًا.

ولأن المالكية قالوا: إذا سبق الإمام الحدث، ولم يستخلف، ولم يستخلفوا


(١) شرح الخرشي (٢/ ٤٩، ٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٠)، الإقناع (١/ ١٠٨)، الإنصاف (٢/ ٣٠)، كشاف القناع (١/ ٣٢١).
(٢) الفروع (٢/ ١٥٠، ١٥١).
(٣) انظر مواهب الجليل (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>