(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٥)، مراقي الفلاح (ص: ٨٥)، مجمع الأنهر (١/ ٨٥)، واستثنى الحنفية الجمعة، لاختلافهم هل الجمعة فرض الوقت، أو أن فرض الوقت هو الظهر: فمن قال: الجمعة بدل فرض الوقت، لا نفسه، لم يصحح الجمعة بنية فرض الوقت، وهو المشهور. ومن قال: الجمعة فرض الوقت صحح الجمعة بنية فرض الوقت. جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٦٥): «ولا يكفيه نية الفرض، وإذا نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة». ففرَّق بين أن ينوي مطلق الفرض، فلا يصح عندهم، وبين أن ينوي فرض الوقت فيصح. وقال في المحيط البرهاني (١/ ٢٨٦): «وإن نوى فرض الوقت ولم يعين أَجْزَأَه إلا في فرض الجمعة فإن في فرض الوقت يوم الجمعة خلافًا». وانظر البحر الرائق (١/ ٢٩٥)، غمز عيون البصائر (٤/ ١٧١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٢٢). (٣) المجموع (٣/ ٢٧٩)، الإنصاف (٢/ ٢٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٥٣٩)، المبدع (١/ ٣٦٦)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٥٧٩). قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ت الأرناؤوط (١/ ٨٥): «منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد».