الدخول في الصلاة، فلا ينافيها وجود الفاصل، وهي عبادة مستقلة، قائمة بذاتها، ليست جزءًا من الصلاة، وصحة الصلاة ليست متوقفة على فعلها، وإن شرعت لها، وفعلها قبل الصلاة كافٍ في الامتثال، سواء أتصلت أم انفصلت، والله أعلم.
الدليل الرابع:
أن المؤذن يقول في إقامته (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة)، وهذه الجملة هي الجملة الوحيدة التي لا توجد في جمل الأذان، ومنها سميت الإقامة بالإقامة، وهو إعلام من المؤذن بقرب إقامتها، فالفصل الطويل يخالف ما أخبر به المؤذن.
• ويجاب:
بأن هذا هو الأصل في الإقامة، وأنها إيذان بقرب الدخول فيها، ولا ننازع في هذا، وإنما النزاع في دعوى أن يكون اتصالها بالصلاة شرطًا لصحتها، والأدلة الصحيحة الصريحة على خلافه، وإنما تؤخذ الشروط من نصوص الشارع، فإذا لم يوجد ما يدل على الشرطية فالأصل عدم الاشتراط، كيف وقد وجد ما يدل على نفي الشرطية، كما في حديث أنس، وأبي هريرة.
• دليل من قال: يجوز الفصل بلا كراهة:
الدليل الأول:
الأصل عدم الكراهة.
الدليل الثاني:
الكراهة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على الكراهة.
الدليل الثالث:
(ح-١١٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة،
عن سالم أبي النضر، قال: كان رسول الله ﷺ حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلًا جلس لم يُصَلِّ، وإذا رآهم جماعة صلَّى (١).