للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: لا تشترط الموالاة، ويكره الفصل بينهما:

الدليل الأول:

(ح-١١١) ما رواه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (١).

قال ابن رجب: «وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة، واكتفى بها» (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (٣).

قال ابن حجر: «يؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة» (٤).

وأما أدلتهم على الكراهة فاحتجوا بأدلة القول الثاني القائلين بأن الموالاة شرط، إلا أنهم حملوا هذه الأدلة على كراهة الفصل بدلًا من القول بالشرطية.

من ذلك قوله: أتصلي فأقيم؟ وسيأتي تخريجه في أدلة القول الثاني.

ومن ذلك قولهم: إن الإقامة تراد للدخول في الصلاة، فَكُرِه الفصل بينهما.

• دليل من قال: إن الموالاة شرط:

الدليل الأول:

(ح-١١٣) ما رواه البخاري من طريق أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف


(١) صحيح البخاري (٦٤٢)، مسلم (٣٧٦).
(٢) فتح الباري (٥/ ٤٤٠).
(٣) صحيح البخاري (٢٧٥)، صحيح مسلم (٦٠٥).
(٤) فتح الباري (١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>